الأحد، 8 يوليو 2012

قرار البطيخ من رئيس الجمهورية صوح ولا غلط ؟؟!!!!!


بالراحة كده وبالعقل والمنطق 
من الذى وضع قانون مجلس الشعب ؟ 
المجلس العسكرى وبمساعدة اعضاء من المحكمة الدستورية العليا 

ومن الذى اصدر قرار ببطلان قانون مجلس الشعب ؟ 
المحكمة الدستورية العليا ومنهم الاعضاء اللى شاركوا فى وضع القانون

ما هى شرعية واضعي قانون مجلس الشعب ؟ 
19 قائد عسكرى " المجلس السمكرى " ليس له شرعية وانما تم تكليفه بادارة شئون البلاد من الرئيس الذى ثارت عليه البلاد واعضاء الدستورية العليا الذين تم اختيارهم من المجلس الاعلى للقضاء وبتعيين من حسنى مبارك وكل منهم اتى لتمرير شىء معين واظن ان الفقيه الدستورى ابراهيم درويش استفاض فى الموضوع ده .

مجلس الشعب الذى تم انتخابه بواسطة الشعب وبناءً على قانون باطل " وكلنا عارفين كده " بس ليه شرعية وهو انه جاي بارادة شعبية 
رئيس الدولة منتخب بارادة شعبية 

نيجى نفصص بقى قرار الحكم المحكمة وحيثياته 
منطوق الحكم :-
أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011. 

ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. 

ثالثاً: عدم دستورية المادة 9 مكرر “أ” من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح. 

رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. 

حيثيات الحكم :- 
أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب. 

وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم أخر. 


طيب فين بقى الحتة اللى بتحل مجلس الشعب المذكور سواء فى منطوق الحكم او حتى حيثياته مفيش ... طب نشوف قرار المجلس العسكرى 
 جاء نص قرار المشير محمد حسين طنطاوي بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، كالتالي: 

"نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيه". 

يعنى نفهم من كدا ان ام المجلس الزفت العسكرى هو اللى حل مجلس الشعب المنتخب 

اختلف او اكره مجلس الشعب كره العمى ولكن قل الحق ولو على رقبتك ... حتى الان انا ضد مجلس الشعب واللى فيه وبكرهه كره العمى لكن الحق يقال المحكمة الدستوريةالعليا لم تحل مجلس الشعب والمفروض اللجوء للمحكمة الادارية العليا لتطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا وليس عدم اصدار زفت قرار من المجلس العسكرى بحل المجلس 
يعنى حل المجلس من اختصاصات الادارية العليا ومجلس الدولة 

طيب نشوف قرار محمد مرسى 

قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر: 

المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 

المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. 

المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. 

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. 

يعنى قرار مرسى الغاء لقرار المجلس العسكرى وبالتالى مجاش ناحية نص ولا قرار المحكمة الدستورية العليا والمتضرر يلجأ للمحكمة الادارية العليا ولمجلس الدولة لتنفيذ قرار الدستورية 

حتى ولو تم حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الادارية العليا فانا اطالب بانتقال السلطة التشريعية الى الرئيس المنتخب وليس غيره .... انا مش هقبل بوصاية عسكرية تحت اي بند من البنود 

اه بكره الاخوان واه بكره مجلس الشعب بس الحق يقال لجئنا للعبة الديموقراطية ارضوا بنتائجها  مش ده الكلام اللى كان بيتقال ارضوا بقى 

على رزق 
8/7/2012

هناك تعليق واحد:

  1. Other software platforms happily enable free slot games, but Android and 카지노사이트 iOS devices present the best quality in online casino gambling today

    ردحذف